صادق مجلس النواب، في جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهكذا، حظي مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، في إطار قراءة ثانية، بموافقة 216 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
وأوضح السيد آيت طالب أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يتوخى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة، لاسيما الهيئة العليا للصحة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة تعد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يعهد إليها بالمساهمة في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، فضلا عن إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي .
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه الهيئة تتمتع، كذلك، بصلاحية اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، مع إلزام الإدارة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.
وخلال الجلسة ذاتها، صادق مجلس النواب، بالاجماع، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن هذا الأخير يأتي في إطار ” تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة “.
وأبرز الوزير أن الغاية الجوهرية من هذا المشروع تتمثل في ” إتاحة فرصة جديدة للمعنيين به، وتمكينهم من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض “.
يذكر أنه سيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.