قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهم تغيير أحكام المادة 10 من القانون رقم 48.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد إختصاصاته، و يروم هذا المقترح رفع قيمة سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة من خمسة آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون هذا أن حصر اختصاص القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، يدفع بالمتقاضين إلى اللجوء إلى المحاكم الإبتدائية، وهو ما يؤدي إلى تراكم هذه الملفات البسيطة على هذه المحاكم، رغم محدودية الإمكانيات والموارد البشرية، لا سيما أن منطق التطور وإرتفاع حجم المعاملات والأسعار رجح إستئثار المحاكم الابتدائية بالدعاوى التي تفوق المبلغ المذكور.
وأضافت المذكرة أن هذا المقترح يأتي بالنظر للظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي يمر منها المواطن نتيجة التضخم وغلاء الأسعار، وما تعرفه المحاكم العادية من إكتظاظ وتراكم في الملفات وبطء أحيانا في النظر والبت فيها، وتثمينا للدور الذي يقوم به قضاء القرب بالبت والفصل بالنجاعة والسرعة المطلوبة في القضايا المعروضة عليه التي يلح عليها المتقاضون.
وإعتبرت المذكرة أن هاته القضايا رغم بساطتها شكلت متنفسا حقيقيا بالنسبة للمواطنين، وخاصة بالقرية والجبل، وهو ما يستدعي رفع قيمة سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة من خمسة آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم.
ويتكون قضاء القرب من أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم، وكذا أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل إختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
وتتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة، كما تعقد جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور النيابة العامة، كما يمكنها عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب، وتكون المسطرة أمام قسم قضاء القرب شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.